مال و أعمال

بشأن التضخم وتغيُّر قيمة العملة

قرار رقم 2 الدورة الرابعة والعشرون 2019

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07- 09 ربيع أول 1441هـ، الموافق: 04 – 06 نوفمبر 2019م.

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع التضخم وتغيُّر قيمة العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولاً: يؤكد المجمع على قراره رقم 42/4/5 الصادر في دورته الخامسة، والذي يرى المجمع أنه يطبق في حالة عدم التضخم وفي حالة التضخم اليسير.

ثانياً: أما التضخم الفاحش، فإنه يرجع في تقديره إلى التراضي وإما إلى القضاء أو التحكيم حسب الأحوال.

ثالثاً: عند حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الدين لا مانع من اتفاق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة أو توزيع الضرر بين الطرفين صلحاً، ويجوز إمضاؤه قضاء أو تحكيماً، ولا يجوز الاتفاق على ذلك عند التعاقد.

رابعاً: يؤكد المجمع على توصيته للحكومات الإسلامية الواردة في قراره رقم (115/9/12).

 والله أعلم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى