انقلاب الماهية
قرار رقم 1 الندوة الفقهية الثالثة عشرة 2001
قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً: إن الأشياء التي حرمتها الشريعة الإسلامية تتعلق حرمتها ونجاستها بذاتها، فإذا تبدلت حقيقة الشيء وماهيته بسبب عمل إنساني، أو بطريقة كيمياوية أو غير كيماوية أو بحكم العوامل الطبيعية والبيئية فلا يبقى حكمه السابق، بل يصير له حكم جديد، ولا فرق فيه بين نجس العين وغيره.
ثانياً: المراد من تبدل الماهية أن تتبدل أوصاف الشيء الخاصة التي تتعلق بها هويته، ولا مانع في تبدل الماهية من بقاء أوصافه غير المؤثرة التي لا تدخل في حقيقته.
ثالثاً: إذا اختلط الشيء النجس بالأشياء الطاهرة دون تبدل ماهيته فإنه يبقى نجساً وحراماً.
رابعاً:أما عن الجيلاتين فترى الندوة بهذا الخصوص ضرورة دراسة معمقة تتناول وتستوفي كافة أبعاد الموضوع والمعلومات اللازمة عن الجيلاتين والحاجة إلى الاتصال بأهل الاختصاص في علم الكيمياء قبل البت في تحريم أو حل الجيلاتين، لذلك تطالب الندوة إدارة مجمع الفقه الإسلامي بتأجيل القرار بهذا الشأن إلى ندوة قادمة قريبة، والحصول على المعلومات اللازمة من أصحاب الاختصاص في علم الكيمياء بشأن الجيلاتين، وإرسالها إلى العلماء الكرام ليتيسر لهم القطع فيه.
خامساً: إن هذه الندوة توصي أصحاب الاختصاص في العلوم الحديثة المعاصرة المسلمين، وعلى الأخص أهل الحل والعقد في العالم الإسلامي، أن يبحثوا عن البديل للأجزاء النجسة المستخدمة في الأدوية في النبات وأجزاء الحيوان المذكى شرعاً، ليتمكن المسلمون من اجتناب الأدوية المشتبهة أو المحرمة، فهذه فريضة دينية للمسلمين اليوم.