أحكام المرأة المسلمةالاسرة المسلمةالصلاةالعقيدةتكنولوجيا واتصالاتذبائح واطعمة

المرأة والعلاقات الاجتماعية

قرار رقم 9 المؤتمر العاشر 2014

الاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق الأسرة

لا يظهر قياس أعياد الميلاد على الأعياد التي تعد من جملة الشعائر والمناسك كالفطر والأضحى، لأن هذه أعياد عامة بخلاف أعياد الميلاد.

يكره الاحتفال بأعياد الميلاد لكونها ثقافة وافدة لا أصل لها في ديننا، مع التأكيد على أهمية إدخال السرور على الأطفال في مناسبات شتى، وكلما أحرزوا نجاحًا وتفوقًا دينيًا أو دنيويًا.

اجتماع الأسر المسلمة في أعياد غير المسلمين:

لا بأس باستثمار الإجازات الممنوحة في أعياد غير المسلمين في اجتماع الأسر المسلمة، إن كان ذلك استثمارًا لوقت الإجازة في التزاور وصلة الأرحام، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الضوابط الشرعية للاجتماع، وعلى ضرورة التميز وعدم المشاركة في أعياد بدعية أو شركية، فالأعياد من خصائص الأمم وشعائر الملل، وللمسلمين عيدان سنويان، وهما الفطر والأضحى، والبر والإحسان إلى الناس لا يقتضي تقليدهم في كل ما يفعلون.

شراء المأكولات الخاصة  بأعياد غير المسلمين:

يجوز شراء ما يطرح في الأسواق من مأكولات في أعياد غير المسلمين، استفادة من رخص أسعارها، على أن يجتهد في المخالفة في أوقات طهيها وأكلها وطرق تقديمها وعرضها، حتى لا تكون ذريعة إلى القبول التدريجي بالاحتفال بتلك الأعياد التي هي من خصائص الأمم، وشعائر الملل.

مصافحة المرأة الأجنبية:

الأصل هو تجنب المصافحة بين الجنسين الذين لا تربطهما زوجية ولا محرمية، وعدم المبادرة إلى ذلك من قبل المسلم أو المسلمة، لما ورد في النصوص من النهي عن ذلك، ولما كان المنع من ذلك من باب الوسيلة وسد الذريعة، فإنه يرخص من ذلك فيما تقتضيه الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها، كما هو الشأن في كل ما كان تحريمه تحريم وسائل، وفي مصافحة الطاعنة في السن من العجائز فسحة.

المرأة ومواقع التعارف بين الجنسين من أجل الزواج:

لا حرج في التعامل مع المواقع الموثوقة التي تجمع معلومات عن الراغبين في الزواج والراغبات للتوفيق بينهم، وذلك مع التزام الضوابط الصارمة في باب السرية والأمان، وسد الذرائع إلى الفتن وخطوات الشيطان، ويندب أن تكون لهذه المواقع هيئات رقابة شرعية تشرف على سلامة إجراءاتها.

ما تفعله بعض المؤسسات ‏الإسلامية في بعض الأحيان من جمع عدد كبير من الراغبين في الزواج ‏وآبائهم في قاعة واسعة، والسماح لكل منهم بالكلام عدة ‏دقائق مع أكثر من شاب أو شابة، ينبغي أن يسبقه الاجتهاد في التوفيق على المستوى الفردي بين الراغبين في الزواج، قبل هذه اللقاءات العامة، وذلك عن طريق الاستبيانات المكتوبة، وترتيب اللقاءات الثنائية بينهما، تحقيقًا للصيانة، وحفظًا للكرامة، وتقليلًا للاختلاط ما أمكن، بحيث لا يصار إلى هذه اللقاءات  العامة إلا استثناء حيث تعجز التدابير الفردية عن الوفاء بالحاجة، والأولى بمن عرفت، وطرق الخطاب بابها أن تتورع عن ذلك.

المرأة  والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك والتويتر ):

لا تعرف الشريعة خصوصية علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزوحية أو المحرمية.

لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف، إذا وجد المقتضي، وأمنت الفتنة والريبة، فلا يكون التخاطب لمجرد الثرثرة وتزجية الأوقات، وإنما حيث توجد الدواعي الشرعية!

الضابط في اعتبار المحادثة بالمعروف أن كل ما يستحيا منه، ويكره أن يطلع عليه الناس فهو من المنكر الذي يجب تجنبه، وهو ضابط بالنسبة لذوي المروءة من الناس، لأن سواهم قد يجاهر بذلك، ولا يرى به حرجًا.

جمع الأسر المسلمة على أنشطة دعوية واجتماعية في المناسبات الدينية لغير المسلمين:

لا حرج في جمع الأسر المسلمة على أنشطة دعوية واجتماعية في المناسبات الدينية أو الاجتماعية لغير المسلمين، فإن مدار الأمر في ذلك على النيات، وينبغي عدم التقيد في ذلك ببرامج ثابتة، على سبيل المواظبة لدخوله عندئذ في البدعة الإضافية.

المرأة ومخالطة المثليات والخلوة بهن:

إن اقتضت هذه الخلوة مخالطة في عمل أو مجاورة في مسكن ونحو ذلك، وأمنت الفتنة والريبة، وكان للمسلمة في ذلك نية صالحة فلا حرج فيما تقتضيه الحاجة من ذلك.

لا ينصح الشابات وحديثات العهد بالتدين بمثل هذه المخالطة، فإنهن أحوج ما يكن إلى رفقة صالحة، وفطرة سوية لم تنتكس بهذه الموبقات.

مخالطة المتحولين من الذكورة إلى الأنوثة:

إن كان هذا التحول لخلل جيني رد فيه المتحول إلى أصله، فلا ضرر في هذه المخالطة، إذا اقتضتها مقاربة في عمل، أو مجاورة في مسكن ونحوه.

أما إذا كان هذا التحول أمرًا مفتعلاً يعكس شذوذًا جنسيًا، وخشي من بقايا الذكورة لدى هؤلاء، فلهم حكم التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين لم يظهروا على عورات النساء، وينبغي مع الريبة أن تبقى هذه المخالطة في حدودها الدنيا التي تقتضيها الضرورات والحاجات الماسة.

التهادي بين الجنسين:

الأصل جواز التهادي بين الناس بالمباحات، ولا يجوز التهادي بين الرجال والنساء غير المحرمين إلا إذا أمنت الفتنة والريبة، كأن يهدي المعلم كبير السن لتلميذته شيئًا مكافأة لها على حسن سلوكها أو تفوقها، ويندب إخبار الزوج أو الوالدين بذلك، لأن التكتم على مثل هذا يجعله من مواطن الريبة.

التهادي المنظم قبل مقدم المولود:

لا حرج في التهادي بمناسبة قرب ميلاد الطفل، وتنظيم هذه التهادي بما يكفل الانتفاع بالهدايا، وعدم تكرارها، شريطة أن لا يتضمن ذلك إحراجًا لغير القادر أو الراغب، أو إلزاما له بسيف الحياء. ولهذا فإن الأولى أن تكون المبادرة من جهة المهدين دفعًا لتكرار الهدايا، ورفعًا للحرج.

التهادي مع غير المسلمين:

التهادي بين المسلمين وغيرهم من المباحات، إذا كانت الهدية حلالاً في ذاتها، وكانت لغرض صحيح لأنه من جملة البر والقسط الذي أمرنا به في التعامل معهم، ويجوز كذلك قبول هدية غير المسلم المهداة بمناسبة أعيادهم أو غيرها ما لم تكن حرامًا في ذاتها، ولكن يتجنب المسلم إهداءهم في أعيادهم الدينية لكي لا يكون مشاركًا فيها، أو مقرًا لها. وهي من خصوصيات الملل، وأوقات التهادي بعد ذلك مفتوخة على مدار العام.

تهنئة غير المسلمين بأعيادهم:

الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك تهنئتهم في الأمور الاجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوه، أما الأعياد الدينية فالأصل أنها من خصوصيات الملل والنحل، فتبقى مختصة بأهلها، إلا إذا اقتضتها مجاورة في مسكن، أو مخالطة مهنية أو عائلية أو اجتماعية، فلا بأس من مجاملة بكلمات عامة، لا تحمل تعظيمًا لشعيرة شركية أو إقرارًا على عقيدة لا يتدين المسلم بها. 

صلاة المرأة في الأماكن العامة:

لا حرج على المراة المسلمة عند الاقتضاء في الصلاة في الأماكن العامة، مع التستر قدر الإمكان، ولا يصار إلى القعود إلا عند العجز عن القيام.

مبيت المرأة في غير بيتها:

الأصل في المرأة المسلمة هو القرار في البيت، وأن يكون خروجها عند الحاجة، ولا حرج عليها أن تبيت عند زميلتها للمذاكرة أو السمر إذا أمنت الفتنة والريبة، وكان ذلك بعلم أهلها وإذنهم، وأن لا يتحول ذلك إلى عادة متبعة، وما جاء من النهي عن وضع الثياب في غير بيت الزوج مناطه الريبة والاستشراف لفعل المحرم.

الاجتماع بين الجنسين على مائدة واحدة:

الأصل عدم جواز اجتماع الرجال والنساء على مائدة واحدة مع مواجهة بعضهم للبعض، إذ يتعذر معه غض البصر المأمور به. وهو الأصل الذي ينبغي على المنظمين للمناشط الإسلامية التمسك به. منعًا للفتنة ودرءًا للفساد.

وإذا اقتضت ذلك ضرورات مهنية ولم يوجد بد من المشاركة  فيرخص في ذلك رفعًا للحرج ، مع المباعدة المعقولة من النساء والغض من البصر، و الاقتصار في ذلك على ما تقتضيه الحاجة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى