قضايا طبية

الفحص الجيني

قرار رقم 3 الندوة الفقهية الخامسة عشرة 2006

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

إن العلم الجديد جاء بإيجابيات كثيرة للبشرية، ولكنه يتضمن بعض السلبيات كذلك من الوجهة الإنسانية، وفي مثل هذه الأمور تأتي البصمة الوراثية والفحص الجيني، وقد قرر المجمع على موضوع الفحص الجيني ما يلي:

أولاً: إذا ثبت من الفحص الجيني أن الجنين الموجود في رحم المرأة هو مشوه الخلقة والعقل تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده فتكون حياته كلاً عليه وعلى أهله، فيجوز للوالدين إجهاضه قبل مرور مائة وعشرين يوماً عليه.

ثانياً:إذا ثبت من الفحص الجيني أنه توجد إمكانية التشوه الخلقي في النسل القادم لشخص ما فلا يجوز بناء عليه إيقاف الإنجاب.

ثالثاً:إذا ظهر من الفحص الجيني لشخص ما أنه يمكن إصابته في المستقبل بمرض جنون أو آخر يستوجب فسخ النكاح شرعاً فلا يكفي هذا الفحص لاعتماده في فسخ النكاح.

رابعاً: يجوز الاستفادة من الفحوصات الجينية في تشخيص الأمراض لعلاجها وفي عمليات البحث والتحقيق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى