الطلاق الصادر من قبل محاكم الدول غير الإسلامية
قرار رقم 1 الندوة الفقهية التاسعة عشرة 2010
أولاً: إن كان القاضي في محكمة البلاد غير الإسلامية مسلماً، و يراعي الضوابط الشرعية والأصول الإسلامية عند قضائه، فقضاؤه معتد به في مسألة فسخ النكاح، بتنزيله منزل الحاكم المسلم.
ثانياً: البلاد غير الإسلامية التي لايوجد بها نظام القضاء الشرعي للمسلمين من قبل الحكومة، يجب فيها على المسلمين أن يقوموا بتأسيس دور القضاء الشرعي، ومجالس وهيئات القضاء المختلفة باستشارة أولياء الأمور ومسئووليها، حتى يتسنى لهم مراجعتها ورفع القضايا إليها حين حدوث النزاعات والخصومات.
ثالثاً: بما أن الطلاق من أبغض المباحات في الشريعة الإسلامية ، لذا ينبغي قبل استخدام تلك الإباحة محاولة إيجاد سبل العشرة والإصلاح بين الزوجين قدر الطاقة ويتحرز من قرار الطلاق والخلع إلى أقصى حد ممكن.
رابعاً:إن قدم الزوج عريضة فسخ عقد النكاح إلى قاض غير مسلم لمحاكم الدول غير الإسلامية، نظراً إلى الأسباب القانونية، ثم قضى القاضي بالتفريق، فإن هذا الحكم بالتفريق يعتبر طلاقاً بائناً، ويفضل أن يصرح الزوج أيضا بألفاظ الطلاق بعد صدور قرار المحكمة.
خامساً: إن قدمت الزوجة عريضة فسخ نكاحها إلى قاض غير مسلم في محاكم البلاد غير الإسلامية ثم قضى القاضي بالفسخ بإذن زوجها، فقضاؤه معتد به، وإن لم يأذن الزوج بالفسخ فهذا التفريق لا يعتد به شرعا، وفي هذه الحالة يمكن للمرأة أن تطلب الخلع من الزوج أو تفسخ نكاحها عبر دار القضاء الشرعي أو المجالس القضائية الشرعية الأخرى.