الطهارةذبائح واطعمة
الذبائح والأطعمة في الولايات المتحدة الأمريكية
قرار رقم 1 المؤتمر التاسع 2013
حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام
ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي.
- يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي ( يهوديا كان أو نصرانيا) وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس.
- · ∙ يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تغليبا لهذه الصفة على أهلها، لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح بها خلاف ذلك.
- لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سماوية من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب.
- لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور أهل العلم، فقد أحل االله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرونها.
- كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته، مهما بلغ به فسوقه أو بدعته، فإن بلغ به شيء من ذلك مبلغ الاستعلان بشيء من نواقض الإسلام حرمت ذبيحته.
- التذكية شرط في حل الذبائح، وهي إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور عليه.
- الذبح هو الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، ويجوز بغيرها، ويكون في العنق، وأكمله ما قطع فيه الحلقوم والمريء والودجان، وأدناه ما قطع فيه الحلقوم والمريء، ويشترط في الذبح أن يكون بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء أكانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم.
- · وأما النحر فيكون بالطعن في اللبة مع إنهار الدم، وهو المفضل شرعاً في تذكية الإبل ونحوها، ويجزئ ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح.
- وأما العقر فيكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع إنهار الدم، ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده، والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. فإن أدرك حيا فلا بد من ذبحه.
- · لا يجوز استخدام المسدس الواقذ لما ينجم عنه من تعذيب للحيوان يؤدي في كثير من الأحيان إلى موته، كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه، ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل باطلة، فإن طريقة التذكية الشرعية هي الأرفق والأرحم، فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو ميتة لا تحل، وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال.
- · الذبح اليدوي أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية من الذبح بالآلة، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاء، إذا تحققت شروط التذكية الشرعية، وتجزيء التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية.
- · يكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكلية، لما في ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة، ولكنه لا يحرم أكل الذبيحة.
- · يمنع تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات المتحدة الأمريكية لقوة الشبهة فيها، بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى نسبة كبيرة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر، فتختلط الميتة بالمذكاة، فضلا عن كونها تنحر طوليا في أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة.
- يحل تناول الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه بتدويخها قبل الذبح خفيف لا تكاد تموت منه نسبة تذكر.
- · الترخص في أكل الدجاج ونظائره من الطيور من الأسواق العامة، لضعف الشبهة فيها لأنها تذبح في العنق، ولأن تدويخها لا يكاد يميت منه نسبة تذكر، مع أفضلية التورع والاحتياط في ذلك كله، خروجا من الخلاف، واحتياطا في باب اللحوم التي يؤكد جماهير أهل العلم أن أصلها على المنع عند قيام الشبهة المعتبرة.
- وعلى المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام التواصي بإقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمها، وإقدارها على النهوض برسالتها، واعتبار عملها امتدادا لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية .
- يجب التنبيه على ما أكدت عليه الشريعة وضمنته المجامع الفقهية
- الدولية في قراراتها من ضرورة الرفق بالحيوان والرحمة به قبل ذبحه، وفي أثناء ذبحه، وبعد ذبحه: فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يذكى بآلة غير حادة، ولا تعذب الذبيحة، ولا يقطع أي جزء من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح.
- إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مشروعية الذبائح، وتكون مستقلة في توظيف المشرفين وتأمين مواردهم المالية، عن هذه المجازر، حتى تمارس دورها في الرقابة الجادة على المجازر، وتمنح شهادات الاعتماد الشرعي عند الوفاء بشروط التذكية الشرعية.
- مطاعم غير المسلمين والكتابيين في الدول الكتابية حكمها حكم سائر المطاعم الموجودة في هذه الدول، بناء على وحدة مصدر الذبائح في هذه المجتمعات، إلا إذا عرف عن مطاعم معينة منها أن لها مذابحها الخاصة بها فلا تؤكل ذبائحهم لتخلف الشرط في الذابح، أو المذبوح.
المطاعم والآنية
- الأصل تجنب الأكل في المطاعم التي تقدم المحرمات، لاسيما بالنسبة لذوي الهيئات، ومن يقتدى بهم من أهل العلم والفضل، وذلك لما يغشاها من منكرات ظاهرة يعسر إنكارها، ولما يتوقع من تنجس الأطعمة المباحة إذا طهيت في نفس الآنية التي تطهى فيها الأطعمة المحرمة، ولم تغسل قبل استعمالها. مع اعتبار الضرورات والحاجات العامة التي تنزل منزلتها، وحينئذ ينبغي له أن يبتعد بمجلسه عن مجالس المنكر ما أمكن
- إذا علم تنجس آنية غير المسلمين فلا يجوز استعمالها قبل غسلها، وإن جهل الحال كانت على أصل الحل.
- يجوز استعمال الأسطح المعدنية التي أنضجت عليها اعيان نجسة، في طهي الطعام المباح، باعتبار أن النار تطهر الأسطح النجسة والمتنجسة، ويعفى عن القليل الذي يتخلف عن النجاسة بعد الإحراق، ولا حرج في استعمال الميكرويف لتسخين الأطعمة، وإن كان قد سبق استخدامه في تسخين أطعمة غير مشروعة.
- يجوز استعمال آلات التقطيع التي استعملت في تقطيع الأعيان النجسة لتقطيع لأطعمة الطاهرة، وذلك بعد مسح هذه الآلات بما يزيل عنها آثار النجاسة، ويلحق بذلك إذا لم تمسح لعموم البلوى وكون اليسير مغتفرا.
- الأصل تجنب مؤاكلة من يتناولون المحرمات من الخمر والخنزير ونحوه، وإن لم يشاركهم المؤاكل لهم في شيء من هذه المحرمات، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورات مهنية، أو صلات عائلية، او حاجات عامة يتضرر بتركها، على أن تقدر الضرورة بقدرها، ويسعى في إزالتها أو التقليل منها.
- لا ينبغي أن يسأل المضيف عن مشروعية طعامه إذا كان من الثقات، أو كان من مستوري الحال ممن لا يعرف عنه التهتك والجرأة على حدود االله عز وجل، حملا لأحوالهم على ظاهر السلامة، ولكون أصل الخلاف الوارد في لحوم أهل الكتاب في واقعنا المعاصر من موارد الاجتهاد.
- لا حرج في سؤال الباعة عن نوع اللحوم التي يبيعون، فإن لكل نوع منها عملاءه وأثمانه.
الاستحالة والاستهلاك
- الاستحالة هي انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها، وهي من المطهرات، فتتحِّول بها المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل، فإن الحكم تابع للاسم والوصف، ودائٌر معه وجوداً وعدماً، أّما إذا تغّيرت صفاتها وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها، كتغيير الجامد إلى سائل أو السائل إلى جامد، لأن التجميد والإسالة وإن غير بعض الصفات فإنه لا يغير الحقائق، وموضع الإشكال في هذه القضية في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية، فهي أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء.
- لا حرج في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومن الحيوانات المباحة، المذَّكاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم: كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة، ولا استعمال الاطعمة التي يستخدم فيها ذلك، إلا إذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في غيرها، فم يبق لها أثر من طعم أو لون أو ريح، أو عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه.
- المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، هي محرمة، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد.
- استخدام الكحول في طهي الأطعمة لا يجوز قل أم كثر، إذ لا تدعو إلى ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها، وفيما أحله االله ورسوله كفاية وغنية، وما يراد من النكهة يمكن توفيره وأفضل منه من خلال بدائل مشروعة.
- يختلف حكم تناول الأطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طهيها باختلاف الأحوال: فإن كانت آثاره لا تزال باقية، إسكارا لمتناولها، أو تأثيرا على رائحة الطعام أو لونه أو طعمه فإنها تكون محرمة، وإن كانت قد تبخرت بالكلية، فلم يبق لها أثر على لون أو طعم أو ريح أو إسكار، فالطعام على أصله من الحل، وإن كان تحقيق القول بتبخرها وزوال آثرها بالكلية عسيرا في الواقع، فضلا عما يتضمنه تناولها من الإقرار على إثم استخدامها، فيصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستبراء للذمة.
- لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات؛ سواء أكان ذلك لإضفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه، ولا إسكار لمتناوله، لاستهلاكها وانتفاء آثارها فتكون حينئذ في محل العفو، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك، ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم، ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه.