التأمين التكافلي
قرار رقم 1 الندوة الفقهية الحادية و العشرون2011
أولاً: الطريقة المثلى للتكافل التي تتفق وتنسجم مع مبادئ الشريعة ومقاصدها، هي التي تعتمد على التبرع والتعاون، دون أن يربط به حصول الشركاء على المنافع بالاستثمار.
ثانياً:إن لتشكيل “التأمين التكافلي الإسلامي” ثلاثة أسس: الهبة بالعوض، والالتزام بالتبرع أو الوعد بالهبة، والوقف، ويمكن اختيار أي واحد منها حسب الظروف والأحوال القانونية.
ثالثاً: سيقوم مجمع الفقه الإسلامي بإنشاء لجنة تتمكن من استعراض صور مختلفة سائدة للتكافل، وإعداد تقارير تفصيلية، وتوجيهات مبسوطة بهذا الشأن.
وتشتمل هذه اللجنة على خمسة علماء ماهرين، وثلاثة خبراء في مجال التأمين، والشؤون المالية، والقانون.
وتقوم اللجنة بالتفكير في هذه القضية – عامة – وتحديد الصورة الفعلية للتكافل – خاصة – في ضوء القوانين الهندية.
رابعاً: لا بد من إنشاء هيئة شرعية للإشراف على شؤون “التكافل” الذي يتم تشكيله على إحدى الصور السابقة، وتكون هذه الهيئة صاحبة السلطة في مراقبة شؤون التكافل، ويجب العمل على الشركة بقراراتها وأحكامها.
خامساً:تهيب هذه الندوة بالمسلمين إلى تأسيس المؤسسات الوقفية والمعاهد المالية، لمساعدة الفقراء والمنكوبين.
وعلى صاحب الشركات، والموظفين وأرباب المهن أن يقوموا بإنشاء الرابطة التي تتمكن من سد حاجاتهم، وتقديم التعويضات في حالة الحوادث والطوارئ.
سادساً:يطالب المجمع الحكومة الهندية بأن تقدم يد العون في إنشاء شركة التكافل البعيدة عن الربا والقمار، وتزيل العوائق والمشكلات القانونية بهذا الصدد.