مال و أعمال

التأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية

قرار رقم 2 الدورة العشرون 2012

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر (أيلول) 2012م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع: التأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية، في هذه الدورة والدورات السابقة،

وبعد اطلاعه أيضاً على التوصيات الصادرة عن مؤتمر « التأمين التعاوني: أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منها، الذي عقده مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) بالتعاون مع الجامعة الأردنية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، في الفترة 26-28 ربيع الثاني 1431هـ، الموافق 11-13 إبريل 2010م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولاً: التأكيد على ما ورد في قراره ذي الرقم 9 (9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين من أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد معاوضة يتضمن غرراً كبيراً مفسداً للعقد، ولذا فهو محرم شرعاً. وأن البديل الذي يتفق مع أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.

ثانياً: نظرا إلى الإشكالات التي ظهرت من خلال التطبيقات المتعددة في شركات التأمين الإسلامية، والعقبات القانونية النظامية والرقابية التي واجهتها فإن ذلك يتطلب الخروج بتصور متكامل عن التأمين التعاوني.

ومن ثم فهو يوصي بما يأتي:

أولا: تكليف أمانة المجمع بتكوين لجنة من الفقهاء والخبراء بالتعاون مع مراكز البحوث ذات الصلة للوصول إلى مشروع متكامل ينتظم الأحكام والضوابط الشرعية المبينة لأسس التأمين التعاوني، على أن يتضمن ذلك الصيغ المقبولة شرعاً، مما يمنح مرونة في التطبيق العملي، ومن هذه الأحكام والضوابط:

(1) مفهوم التأمين التعاوني وحقيقته من منظور الشريعة الإسلامية.

(2) المقارنة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري:

(أ) المقارنة بين التأمين التعاوني المقبول شرعاً وبين المبادئ الدولية للتعاون.

(ب) المقارنة بين التأمين التعاوني المقبول شرعاً وبين مبادئ التأمين التجاري.

(3) العلاقات بين أطراف التأمين التعاوني وتوصيفها، وعلى وجه الخصوص توصيف العلاقة بين المشتركين في الوعاء، والعلاقة بين الوعاء ومن تناط به إدارته.

(4) أحكام العوض المستحق لمدير الوعاء ومعايير تقديره.

(5) أحكام الفائض التأميني والعجز حال وجودهما.

(6) الاشتراك والانسحاب من وعاء التأمين التعاوني وضوابطهما الشرعية.

(7) الأحكام الشرعية لتصفية وعاء التأمين التعاوني.

(8) أحكام إعادة التأمين وضوابطه الشرعية.

(9) مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.

(10) مبدأ الحلول وما يتعلق به.

(11) مبدأ التحمل وما يتعلق به.

ثانياً: يُقدم مقترح المشروع الذي تتوصل إليه اللجنة إلى دورة المجمع القادمة، لصياغة مشروع قرار في ضوء ما ذكر في الفقرة ثانياً أعلاه.

والله أعلم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى