مال و أعمال

التأجير المنتهي بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، وتغير قيمة العملة

قرار رقم: 8 الدورة الرابعة 1988

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6– 11 شباط ( فبراير ) 1988م،

قرر ما يلي:

أولاً:      تأجيل النظر في كل من موضوع التأجير المنتهي بالتمليك[1] وموضوع المرابحة للآمر بالشراء[2]، وكذلك تأجيل البت في موضوع تغير قيمة النقد[3]، للحاجة لاستيفاء جوانبه، إلى الدورة القادمة.

ثانياً:      تكليف الأمانة العامة استيفاء دراسة الموضوعين، واستحضار ما قدم من أبحاث في موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، وما صدر فيه من قرارات عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي، التي عقدت عام 1407هـ، الموافق، – 1987م. وما قدم من أبحاث في موضوع المرابحة للآمر بالشراء، في ندوة استراتيجية الاستثمار في المصارف الإسلامية، التي أقيمت في عمان عام 1407هـ، الموافق 1987م بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للبنك الإسلامي للتنمية، والمجمع الملكي للحضارة الإسلامية.

والله أعلم ؛؛


[1]     انظر القرار رقم 44 (6/5) الصفحة 95، وكذلك القرار رقم 110 (4/12) الذي أورد الصور الممنوعة والصور المشروعة من التأجير المنتهي بالتمليك.

[2]     انظر القرار رقم 40 – 41 (2/5 و 3/5).

[3]     انظر القرار رقم 42 (4/5)، وكذلك القرار رقم 115 ( 9/12 ) الذي أورد طرق الوقاية من التضخم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى