الحدود والقصاص والدياتالقضاء والتحكيمقضايا طبية

البصمة الوراثية

قرار رقم 4 الندوة الفقهية الخامسة عشرة 2006

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

أولاً:    لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي نسب الولد الثابت نسبه شرعاً.

ثانياً:  يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في حالات التنازع على مجهول النسب عند انتفاء الأدلة الشرعية الواضحة.

ثالثاً:  لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية دون وسائل الإثبات المنصوصة شرعاً في إثبات الجرائم التي فيها حد شرعي أو قصاص.

رابعاً: يجوز الاستفادة من البصمة الوراثية في الجرائم الأخرى التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وللقاضي في هذه الجرائم إجبار المتهم على البصمة الوراثية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى