الحدود والقصاص والدياتالقضاء والتحكيمقضايا طبية
البصمة الوراثية
قرار رقم 4 الندوة الفقهية الخامسة عشرة 2006
قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي نسب الولد الثابت نسبه شرعاً.
ثانياً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في حالات التنازع على مجهول النسب عند انتفاء الأدلة الشرعية الواضحة.
ثالثاً: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية دون وسائل الإثبات المنصوصة شرعاً في إثبات الجرائم التي فيها حد شرعي أو قصاص.
رابعاً: يجوز الاستفادة من البصمة الوراثية في الجرائم الأخرى التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وللقاضي في هذه الجرائم إجبار المتهم على البصمة الوراثية.