استخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم
قرار رقم 3 الندوة الفقهية لبسابعة عشرة 2008
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
الأول: إذا وضع الصائم دواءاً موصوفاً لمرض القلب تحت لسانه فلا يفسد صومه شريطة أن يتجنب ابتلاع أجزاء ذلك الدواء أو الريق الممزوج به.
الثاني:إذا استخدم الصائم المصاب بمرض التنفس – أو ما يشابه هذا المرض – المِنشاق فيفسد صومه.
الثالث:إذا تنشق الصائم دواءاً بالنَفَس في فمه أو أنفه في صورة البخار فيفسد صومه سواء أكان التنشق بواسطة جهاز أو أي طريق آخر.
الرابع: لا يفسد الصوم بالحقن في العروق أو العضلات سواء أ كانت الحقنة تشمل الدواء أو التغذية، إلا أنه يكره حقن التغذية والقوة للصائم بدون ضرورة شرعية.
الخامس:لا يفسد الصوم باستعمال الغلوكوز بأداة الحقن إلا أنه بالنظر إلى أنها تشمل عناصر التغذية، يكره استعماله بدون ضرورة شرعية.
السادس: (أ) يفسد الصوم إذا وصل الدواء إلى موضع الحقنة (الجزء الأخير لأنبوبة إخراج فضلات الجسم حيث يبتدئ المعى الكبير) سواء أ كان الدواء سائلاً أو غير سائل.
(ب) لا يفسد الصوم بوضع الدواء على الموضع المصاب في مرض البواسير غير أنه لا ينبغي اللجوء إلى هذا حال الصوم إلا عند الضرورة الشديدة.
(ج) لا يفسد الصوم بإدخال الآلات في الشرج لفحص أمراض المعدة إلا إذا اشتملت الآلات على دواء أو مادة سائلة، ففي هذه الصورة يفسد الصوم.
السابع: (أ) لا يفسد الصوم بوضع الدواء في الجزء الخارجي من فرج المرأة، وإذا وضع الدواء داخل فرجها فيفسد الصوم.
(ب) لا يفسد الصوم بإقطار الدواء أو الأنبوب في إحليل الرجل.
(ج) يفسد الصوم بإدخال آلات الفحص في الرحم إذا اشتملت على دواء أو مادة أخرى.