قضايا طبية

أخلاقيات الطبيب و واجباته

قرار رقم 1 الندوة الفقهية الثامنة 1995

ارتبط بالطب واجب الحفاظ على الصحة الإنسانية، ولذلك تصبح مسؤوليات الطبيب مهمة وخطيرة جداً، فيتضمن واجبه الخلقي المساواة والنصح والحلم والصبر وكتمان العيوب والأسرار الشخصية ومراعاة المصالح الاجتماعية والحذاقة في الفن والبصيرة والتيقظ وعواطف خدمة البشر، وبعد دراسة الموضوع بالتفصيل قرَّرت الندوة ما يلي:

أولاً:( أ ) يتأهل للقيام بالمداواة من يكون عارفاً بالفن وذا خبرة وتجربة فيه، وصادقت الجهة الموثوقة المختصة على معرفته وتجربته، فلا يجوز القيام بالعلاج بدون العلم الصحيح والتجربة.

    (ب)       يضمن من لم يتأهل  شرعاً للقيام بالمداواة إذا أصاب المريض بمداواته ضرر غير عادي.

ثانياً:           إذا قصّر الطبيب الموثوق في العلاج وأصاب المريض ضرر بتقصيره كان الطبيب ضامناً.

ثالثاً:           إذا قام الطبيب بإجراء العملية الجراحية على المريض بدون إذن منه أو من أوليائه مع القدرة على الاستئذان، وعادت العملية على المريض بالضرر، كان الطبيب ضامناً.

رابعاً:          إذا كان المريض مغمىً عليه وأولياؤه غير موجودين، ويرى الطبيب ضرورة إجراء العملية الجراحية بالفور حفاظاً على حياته أو عضو من أعضائه فقام بالجراحية المطلوبة بدون الإذن، وتضرر المريض، لم يكن الطبيب ضامناً.

خامساً:      إذا خطب امرأة شخص مصاب بمرض أو عيب لا ترضى بسببه المخطوبة بالنكاح معه إذا اطلعت عليه، والطبيب عارف بمرضِ أو عيبِ مريضه، فإذا استفسرت المخطوبة أو أولياؤها الطبيب عن مرض أو عيب المريض بالإشارة إلى خطبة النكاح، وجب على الطبيب إخبار المخطوبة أو أوليائها بحقيقة حال المريض، أما إذا لم تستفسر المخطوبة أو أولياؤها الطبيب فليس عليه إشعارها أو إشعار أوليائها بالمرض أو العيب.

سادساً:      يجب على الطبيب إشعار الجهة المسؤولة بضعف بصر السائق، وكذلك إذا كان الطيار أو سائق القطار والباصات مدمناً للمخدرات، ويخشى خطر هلاك الركاب، وجب على الطبيب إشعار الجهة المختصة بذلك.

سابعاً:        إذا كان الطبيب عارفاً بجريمة مريضه، وتم إلقاء القبض على شخص بريء في نفس الجريمة وجب على الطبيب إفشاء سر مريضه لإبراء البريء، ولا يجوز له إخفاء السر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى