أصول الفقه

أثر الـجـهل (عدم المعرفة) في الأحكام الشرعية

قرار رقم 1 الندوة الفقهية الثامنة والعشرون 2018

یـجب علی عامة من الـمـسلمين أن یكون لديهم علم تام بالأحكام الشرعية، ولا بد للعلماء من إعلامهم بها، فمن جملة الأعذار التي تسقط لأجلها الأحكام الشرعية، أو يطرأ عليها التخفيف أو التغیّر “الـجـهل”، وله حالات آتية من ناحية أصولية:

  1. یعد الـجـهل عذراً في الأحكام الفرعية ببعض الشروط.
  2. إن التكفیر قضية حاسـمة، فلذا ینبغي أخذ الـحیطة ولزوم الـحذر في تكفیر رجل أو جـماعة.
  3. إن الأمور العقدية التي لا تشتهر، ولا تعرف نسبتها إلى الأحكام الإسلامية بصورة عامة، لا يكفر من يقع فيها لجهالة، وإنما تبذل الجهود حتى يطلع عليها.
  4. الـمراد من قطعیات الدین هي الأمور الثابتة بكتاب الله أو السنة الـمتواترة أو الإجـماع.
  5. تنقسم الأحكام التي تعد من قطعیات الدین إلی قسمین:

 الأول: أحكام عمت وشاعت بین الـمسلمین بحیث لا یبقی رجل مسلم إلا یعلمها ویقف عليها، مثل عقيدة ختم النبوة برسول الله صلی الله عليه وسلم، فهي من ضروریات الدین، ولا یعد الـجـهل فيها عذراً، ولا عبرة فيها بأي نوع من أنواع التأویل:

وثانيهما: أحكام لـم تبلغ إلی حد الشهرة، یعد فيها جهل العامي عذراً، فهو لا يكفر إلا أنه مادام مـلحاً علی إنكاره وجحوده بعد ما تم تزويده بالـمعلومات عن الـحكم الشرعي.

6.إن الـمناطق والبقاع التي لا تتوفر فيها إمكانیات وفرص للوقوف علی الأحكام الشرعية یعتبر المسلمون ثمة معذورين في عدم الاطلاع على أحكام الشرع.

7.لو يتمّ “المسّ بالشهوة” بجهالة أو خطأ یـسوغ العمل بـمذهب من مذاهب الأئمة المجتهدين غير الحنفية في عدم ثبوت حرمة الـمصاهرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى