أحكام المرأة المسلمةأصول الفقهالاحوال الشخصيةالاسرة المسلمةالنكاحصحة و جمال
نوازل أسرية واجتماعية (نوازل المسلمين الجدد)
توصيات3: المؤتمر الرابع عشر لمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا 2017
نوازل أسرية واجتماعية
- العفاف شرط في الزواج بالكتابية أو المسلمة، فيجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة؛ فإن وقع الزواج بها قبل التوبة أمضي اعتبارا لقول من صحح الزواج بها بغير توبة.
- إن كانت الزانية حبلى من الزنا فيشرع لمن أحبلها أن يتزوج بها عند جمهور أهل العلم، تحقيقا لمقصود الشارع من الستر، وترغيبا لكليهما في التوبة.
- لا يشرع نكاح الحبلى من الزنا بغير من أحبلها إلا بعد فراغ رحمها، وفقا للصحيح من أقوال أهل العلم، حتى لا يسقي ماءه زرع غيره، فإن تزوجها فينبغي في الصحيح أن يفترقا حتى تضع حملها، ثم يجدد العقد إن رغبا في استئناف الزوجية، فإن قلد من أفتاه بخلاف ذلك أقر على حاله وحسابه على الله.
- للمفتى في هذه النازلة أن يقلد قول الأحناف أو الشافعية إن قدر أن المفسدة في الفتوى بخلافه أعظم، وقد تنعكس على أصل الدين نفسه بالفتنة ( الشافعية على صحة العقد والوطء، والحنفية على صحة العقد وحرمة الوطء)
- لا سبيل لمن تزوج بحبلى من الزنا من غيره إلى استلحاق هذا الولد إجماعا لانها حبلى به قبل أن يتزوجها.
- من أسلم ولديه زوجة كتابية جاز له استبقاؤها لجواز عقده عليها ابتداء، فجواز استدامته من باب أولى، وينبغي له أن يحسن عشرتها رجاء أن يكرمها الله بالإسلام على يديه
- لا يصح التزاوج بين المسلمين والغلاة من أهل البدع الذين تبلغ بهم بدعتهم مبلغ الكفر والخروج من الملة، أما من لم تبلغ بهم بدعتهم هذا المبلغ ففي باب الصحة والفساد يصح الزواج منهم، فكل من ثبت له عقد الإسلام صح نكاحه بشروطه، ولكن يبقى النظر في ملاءمة ذلك! وينصح في الجملة بالزواج من أهل السنة.
- لا يشرع تزويج المسلمة بمن يظن إسلامه حتى يسلم فعلا، ويشفع القول بالعمل، وإن تسنى التمهل حتى يطمئن قلبه بالإيمان كان ذلك حسنا، ما لم يفض ذلك إلى مفسدة أعظم
- ينبغي لمن يجري عقد الزواج للمسلمات الجدد تنبيههن إلى أحكام المهر، والاجتهاد في تحصيل مهر المثل بالنسبة لهن ما استطاع، إلا إذا طابت نفوسهن بما دونه.
- إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام، فلا تحل لها معاشرته، ويبقى الزواج موقوفا في مدة العدة، فإن اسلم فهما على نكاحهما، وإن بقي على حاله كان له لها الخيار بين التقدم لطلب الفسخ، أو الترقب حتى يشرح الله صدره للإسلام فترجع إليه.
- يقر المسلمون الجدد على ما كان من أنكحتهم قبل الإسلام، وإن كانت فاسدة ، إن كانت المرأة مما يجوز نكاحها في الحال، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود، وصيغة الإيجاب والقبول ونحوه، ويلحق بها النسب والنفقة.
- اتحاد الدين شرط في التوارث ، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، وعند الاستحقاق القانوني لميراث ذوي القربى من غير المسلمين، فإنه يوجه إلى المصارف العامة، ويستبقى لهم منه قدر حاجتهم، وللمفتى في هذه النازلة أن يقلد قول من أجاز ميراث المسلم من غير المسلم إن قدر أن المفسدة في الفتوى بخلافه أعظم”
- تجوز الوصية لغير المسلم إيصاءً وقبولا، لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك والتملك، لا سيما إذا كانت على وجه الصّلة لقرابة ونحوها، ولأن الأمر في باب الوصية أوسع منه في باب الميراث، ولا حرج في أن يوصى لجهة عامة ينتفع بها المسلمون وغير المسلمين.
- ينبغي أن يوصي المسلم بتقسيم تركته على وفاق الشرع، حتى لا تزاحمه قوانين أخرى عند عدم النص على ذلك، فإن لم يكن له ورثة شرعيون أوصى بها للمصارف العامة
- لا حرج على كل من الزوجين في الخلطة مع أولاد زوجه من غيره، لثبوت المحرمية، ولكن يبقى الحرج في الخلطة بين الأولاد البالغين من الجانبين، ومن الحلول الرضاعة في الحولين ، وقد يتوسع في التحريم بالرضاعة خارجهما قبل استقلال الطفل بشئونه، للحاجة الضرورية للخلطة في هذه الحالة ، ومن الحلول كذلك نقل أحدهما للعيش مع الوالد الآخر، أو غيره من الأقارب كجدة أو خالة ما لم يعارض ذلك بمفسدة راجحة، أو الانتقال إلى بيت أوسع يستقل فيه بعض هؤلاء عن بعض، أو جعل أحدهما في مدرسة داخلية مأمونة.
- إن تعذرت الحلول السابقة، تعين لزوم الحجاب، وستر العورات والغض من البصر، ومنع الخلوة، وتعويدهم على مراعاة الأدب، وغير ذلك من الأحكام اللازمة للبالغين.
- لا حرج في كون البالغين من الجنسين في نفس الحجرة، مع عدم الخلوة، ولا حرج كذلك في الاجتماع على الطعام، عند إعداده وتقديمه والمؤاكلة، فإن في المنع من الاجتماع على الطعام من المشقة ما فيه، سيما مع ضيق البيوت والأوقات.
- لا حرج في الخلطة بين الأطفال المميزين مع الحرص على التأديب والمراقبة، ومرد الأمر في الخلطة بين المميزين والبالغين من الجنسين إلى تقدير الوالدين لحالهما، والأصل عدم وجوب احتجاب البالغة أمام المميز الذي لم يبلغ الحلم
- المحرمية لا تتاثر باختلاف الدين في الصحيح، فإذا اختلف دين الأولاد، فغير المسلم المأمون محرم لقرابته المسلمة في قول أكثر العلماء، وذلك في السفر والخلوة والنظر جميعًا.
- العرف محكم، وهو ما اعتَادَه أغلب الناس أو طائفة منهم، وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك، ويشترط لاعتباره أن يكون مطردا أو غالبا، وأن لا يُخالِف حكما شرعيا، وأن يكون العُرْف المتعلِّق بالتصرُّف موجودًا عند إنشائه.
- العُرْف غير الإجماع لأنه غير ثابت؛ ولا يُشتَرط فيه اتِّفاق كلِّ الناس عليه؛ ولا توفُّر مَرتَبَة الاجتِهاد الشرعي لأهله، وكلُّ هذا بخلاف الإجماع.
- العرف العام في أمريكا معتبر ما لم يخالف الشرع، ومن ذلك استئناس المحكم المسلم بما تقرره المحاكم من مقدار النفقة في الحضانة، وكذلك ما تعارف الناس عليه في صفة اللباس مالم تتضمن تشبها بخصوصية دينية لغير المسلمين.
- اللباس و الحجاب الشرعي إذا كان موافقا للشروط الشرعية يترك تفاصيل هيئته للعرف كمثل ما يتعلق بلونه، وكونه تشبها بالجنس الآخر أم لا.
- الأصل في الأقراط والغالب عليها انها زينة نسائية، فيترجح القول بمنعها على الرجال.
- الأصل في باب الأسماء هو الحل، ولا يلزم تغيير الاسم إلا إذا كان متضمناً لمعنى غير شرعي أو معنى فاسد أو قبيح، والتغيير إنما يتعلق فقط بالاسم الأول، وليس اسم العائلة، إلا إن كان اسمه الأخير ليس اسم عائلته أصلا أو كان مجهول النسب، ويترفق بالمسلم الجديد في إخباره بذلك.
- الوشم هو الحبر تحت الجلد، فهو تغييرٌ للون الجلد، بغرز إبرة فيه حتى يسيل الدم، ثم يُحشى ذلك المكان بكحل أو غيره ليكتسب الجلد لوناً غير الذي خلقه الله تعالى لصاحبه. و هو محرم باتفاق العلماء لما ورد فَيه من النصوص الصحيحة الصريحة، فإن تيسرت إزالته بغير مضرة أزيل، لا سيما إذا كان مشتملا على علامة كفرية، ويترفق بالمسلم الجديد في تكليفه بذلك.
- الأصل عدم اقتناء الكلاب إلا لحاجة، كالصيد أو الحراسة، وما حمل عليهما وألحق بهما بالاجتهاد