مال و أعمال

قضايا في عقد الاستصناع

قرار رقم3 الندوة الفقهية الثالثة والعشرون 2014

أولاً:  إن عقد الاستصناع بيع في الحقيقة، ويجوز في كل شيء صغير وكبير ومنقول وغير منقول توجد فيه شروط تالية:

أ. أن يكون ذلك الشيء قابلاً للصناعة.

ب. أن يمكن تعينه بالقدر والوصف والوزن والحجم وما إلى ذلك.

ج. أن توفر المواد الأولية اللازمة لصناعة ذلك الشيء من الصانع.

د.  أن يوجد فيه تعامل الاستصناع ورواجه.

هـ.   أن يبين جنس ذلك الشيء ونوعه ووزنه وحجمه وتصميمه وغير ذلك من مواصفاته المطلوبة وقت العقد بوضوح حتى لا يبقى فيه إبهام ولا غموض.

ثانياً:يلزم عقد الاستصناع الجانبين بعد وقوعه، ولا يخير أحدهما في فسخ هذا العقد إلا برضا الآخر.

ثالثاً: يجوز للصانع أن يصنع الشيء بنفسه أو بوكيله، ولا يجوز للمستصنع أن يبيعه لآخر قبل تحقق قبضه له.

رابعاً:يجوز للصانع في عقد الاستصناع تفادي خسارته الحقيقية بمبلغ العُربون.

خامساً:   يلزم الفريقين ما اتفقا عليه من الشرط الجزائي في حالة عدم الانضباط بالأجل المحدد لتسليم المبيع لتفادي الخسارة الحقيقية التي لحقت المستصنع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى