فسخ النكاح للشقاق بين الزوجين
قرار رقم 2 الندوة الفقهية الحادية و العشرون2011
أولاً: إن النكاح قرابة نزيهة في الإسلام، ولابد من أن تكون هذه القرابة مستديمة و محكمة بأقصى ما يمكن، فلا يناسب للزوج أن يطلق زوجته ولا للمرأة أن تخالع زوجها من دون سبب معتبر، فينبغي لهما أن يحميا هذه الآصرة من الانقطاع، ولو وقع النزاع بينهما فعليهما أن يراجعا الكتاب والسنة ويتمسكا بمبادئ ضرورية في هذه القضية، ويأخذا بمبدأ العفو والتحمل المتبادلين.
ثانياً:ولو لم تبق علاقة الزوجين ذات ارتياح، ولم تتحقق مقاصد النكاح الأساسية كالطمأنينة والألفة المتبادلة، وطالبت المرأة زوجها بالطلاق فينبغي له أن يطلقها، ولا يذرها معلقة بغية الإضرار بها، فإذا لم يرض الزوج بالتطليق وخالعته المرأة فينبغي للزوج أن يخلعها، ويحررها.
ثالثاً: الشقاق يعني مرارة العلاقة الزوجية التي يستعصي التوافق عليهما لأجلها.
رابعاً: إذا وقع الشقاق بين الزوجين والمرأة لا ترضى بتاتاً بالبقاء مع زوجها فعلى القاضي أولاً أن يحاول إيجاد الصلح بينهما، فإذا لم يتم الصلح والتوفيق بينهما فإنه يسعى في الخلع.
خامساً: كما يجب على أولياء الزوجين أن يحاولوا إزالة الخلاف الواقع بين الزوجين وإقامتهما على حدود الله.
سادساً: إذا تعذر إيجاد حل لهذه القضية بعد محاولة جادة متواصلة فيسوغ فسخ النكاح وفق مذهب أحد الأئمة الأربعة الفقهية مع مراعاة شروطه المعتبرة.