مال و أعمال

عقد الاستصناع

قرار رقم:3 الدورة السابعة 1992[1]

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة  1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع،

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،

قرر ما يلي:

أولاً:  إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

                ‌أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

                ‌ب- أن يحدد فيه الأجل.

ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

والله أعلم ؛؛


[1]  مجلة المجمع (العدد السابع، ج2 ص223).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى