الطلاق والخلع
طلاق الغضبان
قرار رقم 3 الندوة الفقهية الخامسة والعشرون2016
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
(1)النكاح ميثاق غليظ وعلاقة تتطلّب من المسلم أن يصبر على زوجته إذا رأى منها بعض ما لا يعجبه من تصرّفها، والطلاق من أبغض الحلال، ولذا ينبغي استخدامه فقط عند الضرورة، ومن ثم يجب على الزوج أن يملك نفسه وأعصابه وذهنه في حالة الغضب، ولا ينبس بلفظة الطلاق.
(2)والطلاق في حالة الغضب يقع شرعاً، إلا أن الغضب إذا بلغ حد الجنون، وفقد الزوج توازنه العقلي، ولم يتبصر بما يقول ويفعل، ففي مثل هذه الحال يحكم عليه حكم المجنون، ولا يقع طلاقه.