زكاة القيمة المعجلة في التجارة أو الأجرة المعجلة في الإجارة
قرار رقم 4 الندوة الفقهية الخامسة 1992
لقد بحثت الندوة زكاة القيمة المعجلة في التجارات والأجرة المعجلة في الإجارات واتخذت بهذا الخصوص القرار التالي:
أولاً:( أ ) السلع التجارية التي عجَّل المشتري أداء ثمنها ولم يقبضها، لا تجب على المشتري الزكاة في ثمنها، بل تجب على البائع.
(ب) زكاة المبيع تجب على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري في بيع السلم وبيع الاستصناع، وكذلك لا تجب الزكاة على المشتري في البيوع التي يكون فيها المبيع متعيناً، ولكن لم يقبضه المشتري.
ثانياً: رأى معظم المشاركين أن الأموال التي يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثيق، والتي تسمى “إيداع الضمان” (Security Deposit) لا تجب زكاتها على المستأجر.
وذهب بعضهم إلى أن زكاة هذه الأموال تجب على المؤجر، والرأي الثالث أنه لا تجب زكاة هذه الأموال إطلاقاً، لا على المؤجر ولا على المستأجر.