الزكاة

زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

قرار رقم 2 الدورة الثانية 1985

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 – 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985م،

بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية،[1]

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة[2]، تبين منها:

أولاً:      أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً:      أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

قرر ما يلي:

أولاً:      أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً:      أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.

والله أعلم ؛؛


[1]    صدر بشأن الأراضي الزراعية ( زكاة الزراعة ) القرار رقم 91(2/13).

[2]    مجلة المجمع (العدد الثاني، ج1/ص 115).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى