الحدود والقصاص والدياتالقضاء والتحكيم

حول ثبوت نسب ولد الزنا

الموضوع الأول: المؤتمر الثالث 2005 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أكد المجمع في هذا القرار على أن حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة، وأن الزنا لا يثبت نسبًا شرعيًا، وأنه يصح استلحاق الرجل للولد المجهول النسب إذا لم يقر بأنه من الزنا، وأمكن أن يولد له زمنيا، ولم ينكر الولد إن كان مميزا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى