حول بعض الأنشطة التجارية
قرار رقم 13 المؤتمر الخامس 2007
1- فتح توكيلات محلات بيع الأطعمة التي تتضمن بعض المحرمات.
• لا يجوز للمسلم ابتداء طلب فتح توكيل لمحلات بيع الأطعمة التي تتضمن مبيعاتها أطعمة أو أشربة محرمة، إلا إذا اقتصر طلبه على التوكيل فيما يحل منها .
• إذا منعت نظم هذه الشركات منح توكيلاتها لبعض منتجاتها دون بعضها الآخر، وأمكن تولية هذه المنتجات المحرمة لشريك غير مسلم لا يتدين بحرمة هذه المنتجات فلا يظهر ما يمنع من ذلك على أن يستقل غير المسلم بهذه المنتجات ملكا وإدارة، وأن يستقل بناتجها غرما وغنما، وأن يحدث فصل حسي بين كلا النوعين بما يمنع الالتباس والفتنة
• من دخل في عقد وكالة لمحلات يكون الغالب على مبيعاتها الحل مع اشتمالها على بيع اطعمة أو أشربة محرمة فلا يظهر ما يمنع من استدامة عقد الوكالة بالضوابط الآتية:
1- أن لا يدخل في نشاط هذه الوكالة بيع الخمر و لو كان يسيرا.
2- أن يبذل وسعه مع الشركة المالكة للترخيص في اعفائه عن بيع المحرمات.
3- التقليل من بيع هذه المحرمات و الترويج لها بقدر الاستطاعة.
4- ان يولي غير المسلمين على مباشرة اعدادها و بيعها .
5- أن يتخلص من الكسب المحرم الناتج من بيعها في أوجه البر.
2- أجهزة الصرف الآلي :
• يجوز تأجير مكان لأجهزة الصرف الآلي ATM لأن الغالب في استعمال هذه الأجهزة في الحصول على نقد عن طريق السحب الفوري من حسابه .
• يجوز للبائع تحصيل أثمان مبيعاته على عملائه عن طريق البطاقات الائتمانية لأن تحصيل الثمن تم بطريقة مباحة.
3- العمل في محلات المجوهرات :
يجوز للمسلم الاستثمار أو العمل في محلات بيع المجوهرات بشرط التقابض فيما يجب له التقابض و أن لا تشتمل المجوهرات على تماثيل أو شعارات لملل أو عقائد مخالفة للإسلام .
4- العمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود.
• لا يجوز للمسلم الذي يستثمر أو يعمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود او غيرها أن يتولى بيع تذاكر القمار أو نحوها من المحرمات التي تباع في مثل هذه الأماكن . أما تأجير صاحب المحطة للمحل التابع لها لمن يكون الغالب في مبيعاته الحل و لكن قد يبيع بعض المحظورات فلا يظهر ما يمنع منه شرعا لأن العقد وقع على منفعة مباحة والإثم يلحق المستأجر وحده.
5- العمل في صرف الشيكات مع اخذ أجرة .
تقرر تأجيل النظر في هذه المسألة لمزيد من الدراسة والتأمل