قضايا طبية
حقيقة الموت وفصل المنفسة عن المريض المعتمد عليها
قرار رقم 2 الندوة السادسة عشرة 2007
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً:إذا توقف التنفس توقفاً تاماً وبدت على المريض علامات الموت فيتم تقرير الموت، وتجري على المريض أحكام الميت من ذلك الوقت من نفاذ الوصية وإجراء الإرث وبداية العدة وما إلى ذلك.
ثانياً: إذا كان المريض معتمداً على المنفسة ولكن لم ييئس الأطباء من حياته وهناك أمل في أن يعود جهاز تنفس المريض إلى حالته الطبيعية فلا يجوز لورثة المريض فصل المنفسة إلا إذا لم يمكن الاستمرار في العلاج من ملك المريض، ولم يستطع الورثة تحمل نفقات العلاج، ولم يبق عندهم خيار سوى ذلك.
ثالثاً: إذا كان المريض معتمداً على المنفسة وأيس الأطباء من حياته ومن عودة جهاز تنفسه إلى حالته الطبيعية فيجوز للورثة فصل هذه الآلة.