جراحة التجميل
قرار رقم 3 الندوة الفقهية الثامنة عشرة 2009
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً: تجوز جراحة التجميل لدفع العيب البدني، والمراد بالعيب، الصورة الموجودة في الجسم، والتي تختلف من الكيفية الخلقية المعتادة المعروفة سواء حدث ذلك خلقة أو وقع فيما بعد.
ثانياً: وتجوز الجراحة الطبية التجميلية لإزالة الألم البدني بشرط أن يوصي الطبيب الثقة المختصّ بذلك.
ثالثاً: ولا تجوز الجراحة الطبية لإزالة العيوب التي تحدث في بدن الإنسان في هيئته الظاهرية التي تتطور بسبب تقدم السن مثل التجاعيد في وجه الإنسان.
رابعاً: ولا يجوز إجراء الجراحة الطبية لأجل التجميل والتحسين المحض على الأنف والأعضاء الأخرى الغير متناسبة والغير جميلة خلقة ولكن غير خارجة عن خلقته المعتادة.خامساً: وكذلك لا تجوز هذه العملية الجراحية لإخفاء المواصفات الجسمية إلا أن يكون المظلوم خائفاً على نفسه وهو يريد الانفلات من يد الظالم وبطشه.