توصية بخصوص دار الإسلام ودار الحرب وتحديد موقع البلدان المختلفة
قرار رقم 6 الندوة الفقهية الثانية 1989
ناقشت الندوة موضوع جواز العقود الفاسدة في دار الحرب، أو عدم توافر الشرط اللازم لتحقق الربا في دار الحرب، وهو كون الأموال معصومة، وهل تعتبر الهند دار الحرب أو لا؟ وهل جمهورية الهند بصفتها دار كفر تعد في قائمة الدول التي لا تعصم فيها الأموال؟ والاتجاه السائد لدى المشاركين في الندوة إلى أن البلدان التي هي مثل الهند لا يمكن أن يفتى فيها بجواز التعامل الربوي ونظراً إلى تعدد وجهات النظر الواردة في البحوث المقدمة والدراسات الواسعة، يوصي مجمع الفقه الإسلامي بالهند المشاركين بتشكيل لجنة تشتمل على العلماء والفقهاء والمتخصصين في علم السياسة والقوانين الدستورية والقوانين الخاصة بالعلاقات الدولية حتى يمكن دراسة الموضوع دراسة شاملة، وبالتالي يمكن تقسيم أنظمة الدول المختلفة المعاصرة إلى عدة أقسام في ضوء توجيهات الإسلام الدستورية وقوانين الشرع فيما يخص العلاقات الدولية، ثم تحديد حكم كل بلد على سبيل الانفراد، وطبيعة علاقة دولتين مع بعضهما البعض وموقف كل منهما من الأخرى، وطبيعة العلاقة للجالية الإسلامية بحكومة بلادها وبالمواطنين الآخرين فيها.
ومن ضمن الموضوعات التي ستدرسها هذه اللجنة احتمالية حدوث ظروف يجوز فيها للمسلمين شرعاً أن يتعاملوا مع غير المسلمين تعاملاً ربوياً، ويمارسوا معهم عقوداً فاسدة.