مال و أعمال

تبادل العملات الورقية لدولتين مختلفتين نسيئة

قرار رقم 4 الندوة الفقهية الرابعة 1991

قرَّر مجمع الفقه الإسلامي بالهند في ندوته الثانية أن عملتي دولتين مختلفتين هما جنسان، ويجوز التبادل بينهما مع التفاضل.

أما هذه الندوة فقد ناقشت أنه في صورة تبادل عملة الدولتين هل يلزم التقابض الفوري للعوضين في مجلس العقد؟ وتباينت اتجاهات العلماء المشاركين فيها:

اتجاه يرى عدم لزوم التقابض الفوري على العوضين في مجلس العقد، بل يكفي لديه القبض لأحد العوضين، لأن العملات الورقية ليست مثل الذهب والفضة تماماً، إذ هي ثمن اصطلاحاً واعتباراً.

والاتجاه الثاني يذهب إلى اعتبار العملات الورقية مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم عندهم التقابض للبدلين في مجلس العقد، إلا أنهم يتوسعون في معنى القبض ويعتبرون قبض الشيك مرادفاً للقبض على أصل البدل.

ونظراً إلى تكافؤ هذين الاتجاهين للعلماء المشاركين يقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بالهند لزوم الحيطة في تبادل العملات الورقية لدولتين مختلفتين نسيئة، وقصر ذلك على الحاجة والضرورة الواقعية وفق ما جاء في الاتجاه الأول.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى