بيع الدين
قرار رقم 7 الدورة السابعة عشرة 2006
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الدين، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
واطلاعه على قرار المجمع رقم: 101(4/11) بشأن موضوع: بيع الدين وسندات المقارضة، والذي نص على أنه “لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه… الخ”،
وبعد الاطلاع أيضاً على قرار المجمع رقم: 139(5/15) بشأن موضوع بطاقات الائتمان، والذي ذكر “أن على المؤسسات المالية الإسلامية تجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين”،
قرر ما يلي:
أولاً: يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسراً أم معسراً، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.
ثانياً: من صور بيع الدين الجائزة:
(1) بيع الدائن دينه لغير الدين في إحدى الصور التالية:
( أ ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها.
( ب ) بيع الدين بسلعة معينة.
( ج ) بيع الدين بمنفعة عين معينة.
(2) بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.
كما يوصي بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتطبيقاته المعاصرة.
والله أعلم