بيع الأسماك في المياه
قرار رقم 2 الندوة الفقهية التاسعة 1996
لقد راجت في عصرنا هذا بعض صور تجارة الأسماك التي يحتمل دخولها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء، وبهذا الصدد قرَّرت الندوة ما يلي:
أولاً: يجوز ما تقوم به الحكومة من بيع حق الاصطياد لبعض الأشخاص أو الجمعية التعاونية أو البلدية لمدة محددة من الأنهار والبحيرات التي لا تكون ملكاً لشخص، وتكييف هذا العقد بأنه عقد الإجارة، ولكن يحسن للدولة أن لا تمضي هذا العقد على الأنهار والبرك التي يتضرر بها عامة الناس.
ثانياً:لا يجوز بيع الأسماك في المياه، وإذا كان البائع مالكاً لأسماك البركة كان البيع فاسداً ، وإذا لم يكن البائع – حسب حكم الشرع – مالكاً لتلك الأسماك وباعها وهي في المياه كان هذا البيع باطلاً، إلا أن البركة إذا كانت صغيرة وأمكن تسليم الأسماك بسهولة إلى المشتري جاز بيع الأسماك في المياه.
ثالثاً: هناك ثلاث صور لتملك الأسماك:
( أ ) إذا دخلت الأسماك في البركة بنفسها، وسد صاحب البركة باب الخروج منها.
(ب) إذا أعدت البركة لغرض الأسماك.
(ج) إذا ألقى أحد بذور الأسماك في البركة لتربيتها فيها[1].
1. يرى الأستاذ شاهين جمالي أن البركة إذا كانت بحيث تشملها الشبكة وتكون فيها الأسماك المملوكة جاز بيعها في المياه نظراً إلى تطور وسائل الاصطياد وتعامل الناس وحاجاتهم.