قرار رقم 2 الندوة الفقهية الحادية عشرة 1999
وبهذا الخصوص قرَّرت الندوة ما يلي:
أولاً: ( أ ) الولاية في النكاح في الاصطلاح الشرعي هي: كون الرجل قادراً على مباشرة عقد النكاح لآخر.
(ب)الولاية في النكاح لها صورتان: الأولى: ولاية الإجبار والثانية:ولاية الاستحباب، ويراد بالولاية الإجبارية: الخيار الذي لا يتوقف على رضا الآخر، أما الولاية الاستحبابية: فالمراد منها الخيار الذي يتوقف على رضا الآخر.
(ج)يجب في الشرع أن يتصف الولي بصفات تالية:
- العقل وسلامة التفكير.
- البلوغ.
- استحقاق الإرث.
- الإسلام.
وترتيب الأولياء حسب ترتيب الإرث في العصبات.
ثانياً: يحق لكل عاقل بالغ رجلاً كان أو امرأة أن ينكح نفسه، ونكاح المختل عقلياً مفوَّض إلى الأولياء، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
ثالثاً:يحق للمرأة العاقلة البالغة أن تنكح نفسها من غير إذن الولي إلا أن الأفضل أن يتم عقد النكاح برضا الأولياء والمرأة كليهما.
رابعاً: للأولياء أن يطالبوا القاضي بالتفريق إذا لم تراع المرأة العاقلة البالغة في النكاح الكفاء ة أو المستوى المطلوب للمهر.
خامساً: ( أ )إذا باشر الأب أو الجد نكاح الصغيرة برضاها لزم هذا النكاح، وإن كرهت هذا الزواج فإنه يحق لها طلب التفريق بقضاء القاضي.
(ب) النكاح الذي باشره غير الأب والجد صحيح، إلا أن البنت إذا لم تطمئن إلى هذا النكاح حق لها الفسخ عند البلوغ دون حاجة إلى رفع أمرها إلى القاضي.
(ج)يثبت للبكر التي زوِّجت بغير إذنها خيار البلوغ إذا علمت ببلوغها وبحقها في خيار البلوغ قبل بلوغها، وإلا امتد خيارها إلى حين العلم بهما.
(د)ويكون للثيب إلى أن تعبر عن رضاها، سواء أكان هذا التعبير بالتصريح أم بالدلالة، وكذلك يبقى حقها هذا إلى أن تعلم بالنكاح أو بالمسألة[1].
سادساً: ( أ )إذا وجد من الأولياء أكثر من واحد، وهم متساوون في الدرجة، فالولي الذي يباشر النكاح أوّلاً يصح نكاحه.
(ب) لو باشر الولي الأبعد نكاح الصغير أو الصغيرة في حال وجود الولي الأقرب، فيتوقف النكاح على إجازة الولي الأقرب، إلا إذا لم يمكن الاطلاع والوقوف على رأي الولي الأقرب في كل وقت، ويخشى فوات الكفء في حال التأخير فيصح النكاح الذي باشره الولي الأبعد.
1. إذا لم تكن الباكرة قد علمت بنكاحها وبالحكم الشرعي وقد بلغت فلا يبطل خيارها بل يبقى إلى العلم بهما.