أحكام المرأة المسلمةرياضةقضايا طبية

المرأة والأنشطة الرياضية، السباحة، التدليك

قرار رقم 10 المؤتمر العاشر 2014

المرأة والأنشطة الرياضية:

الأصل في ممارسة المرأة للرياضة بضوابطها الشرعية هو الإباحة، وقد ترتقي إلى الندب إن كان لها في ذلك نية صالحة، ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات.

يشترط لشرعية الرياضة النسائية ما يأتي: 

ستر العورات، وتجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى تثنى الجسد، على ملأ من غير المحارم، وعورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، ولا فرق في ذلك بين المسلمة وغير المسلمة في الأظهر. وعورتها عند الرجال الجسد كله على خلاف في الوجه والكفين، أما ما لا يحتاج إلى ذلك كرياضة المشي ونحوه فلا حرج في ممارسته على الملأ. 

تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلاءم مع أنوثة المرأة أو تضر بمن يمارسها.

عدم الاستغراق في ذلك بما يؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية أو حقوق الزوج والأقربين.

أن لا تخل ممارستها بصيانة العفاف، وحراسة الفضيلة، والتحلي بمكارم الأخلاق إبان ممارسة الرياضة.

خلوها من القمار والمراهنة المحرمة.

المرأة والسباحة:

السباحة ليست في ذاتها من المحرمات، ولكن لما قد تفضي إليه في الأعم الأغلب من كشف العورات، فمتى أمن ذلك، فكانت في مسابح خاصة للنساء، أو اختيرت الأوقات التي تخلوا  فيها المسابح من الرجال، وحافظت المرأة المسلمة على ستر عورتها،  كانت على أصل الحل.

المرأة والتدليك عند اختلاف الجنس:

الأصل أن تتولى الطبيبة المسلمة علاج المرأة المسلمة، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم.

التدليك عند اختلاف الجنس إن كان في إطار الطبابة، واقتضته حاجة العلاج، وانعدمت الطبيبة فلا حرج في ذلك، متى غلب على الظن نفعه للعلاج، وقدرت الحاجة بقدرها.

أما لم يكن من ذلك في إطار الطبابة، أو كان في إطارها ولم يثبت نفعه بقي على أصل المنع، وفي الأجهزة المعاصرة غنية عن ذلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى