أصول الفقه

العرف

قرار رقم: 8 الدورة الخامسة 1988[1]

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6  جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولاً:      يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر.

ثانياً:      العرف، إن كان خاصاً، فهو معتبر عند أهله، وإن كان عاماً، فهو معتبر في حق الجميع.

ثالثاً:      العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية:

       ‌أ-          أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد.

       ‌ب-        أن يكون العرف مطرداً (مستمراً) أو غالباً.

      ‌ج-        أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف.

      ‌د-         أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.

رابعاً:    ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.

والله أعلم ؛؛


[1]  مجلة المجمع (العدد الخامس، ج4 ص2921).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى