تكنولوجيا واتصالاتمال و أعمال
التسويق الشبكي أو التسويق المتعدد الأبعاد
قرار رقم 4 الندوة الفقهية السادسة عشرة 2007
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً:تتضمن صور التسويق الشبكي السائدة اليوم مفاسد شرعية مختلفة لاشتمالها على الغش والغرر، وجعل البيع مشروطاً مع شيء غير متعلق به، وإدخال الصفقتين في صفقة والبيعتين في بيعة، ووجود صور تشبه القمار، ولا يقصد المشتري في هذا التسويق شراء السلع بل الحصول على عمولات مغرية وغير عادية، وعليه فلا يجوز الانضمام لمثل هذه التجارات.
ثانياً: وإذا لم يجز الانضمام لهذا النوع من التجارة فلا يجوز أيضاً ضم الآخرين إليها والحصول على عمولات بوساطة أعضاء الدرجات السفلى.
ثالثاً:على المسلمين أن يتجنبوا مثل هذا النوع من التجارات، وأن لا ينضموا لتجارة تتعارض مع مبادىء الإسلام المضبوطة والمحددة في المعاملات.