مال و أعمال
التأمين الصحي
قرار رقم 2 الندوة الفقهية الخامسة عشرة 2006
قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
إن الشرع لا يقر القمار في أي صورته، والتأمين الصحي الرائج اليوم يدخل في القمار باعتبار مآله، وهو الذي حول العلاج فيه من خدمة إلى تجارة رابحة، وانطلاقاً من هذه الحقيقة قرر المجمع ما يلي:
أولاً: إن التأمين الصحي هو كأنواع التأمين الأخرى يحتوي على المحرمات الشرعية، فلا يجوز في الظروف العادية، ولا فرق في الحكم بين مؤسسات التأمين الحكومية وغير الحكومية.
ثانياً:في حالات الإجبار القانوني يجوز التأمين الصحي، ولكنه يجب على المستطيع إذا استفاد في علاجه بأكثر من مبلغه أن يتصدق بقدره بدون نية الثواب.
ثالثاً:يمكن توفير البديل الإسلامي للتأمين الصحي، فينبغي للمسلمين إنشاء مؤسسة كهذه تهدف إلى علاج المحتاجين وإعانتهم.