التأمين
قرار رقم 1 الندوة الفقهية الخامسة 1992
بحثت الندوة هذا الموضوع في ظل ظروف الهند الحالية حيث يتعرض المسلمون بين حين وآخر لمخاطر جسيمة في أرواحهم وممتلكاتهم، والحكومة تقصّر تقصيراً شديداً في توفير الأمن والسلام للمواطنين المسلمين الأبرياء، بل إن السلطات هي التي تشعل نيران الاضطرابات الطائفية وتتلبس بها بعض الأحيان، وتقصر الحكومة كذلك في دفع تعويضات الخسائر إلى المسلمين المنكوبين، وشركات التأمين في الهند على علاقة بالحكومة، إما مباشرة أو عن طريق وسطاء.
إن اتجاه مشاركي الندوة العام تجويز التأمين للمسلمين في ظروف كهذه، ولكن السؤال المهم الذي أثير خلال التباحث والتناقش كان: هل خسائر الأرواح والممتلكات التي تجتاح المسلمين في الاضطرابات الطائفية يتم تداركها بموجب قانون التأمين السائد اليوم أم لا؟ إن المجمع – في محاولته الحصول على الإجابة عن هذا السؤال – قام بتشكيل لجنة تدرس جميع جوانب الموضوع الفنية والقانونية إلا أنها أيضاً كسابقتها في الندوة الرابعة لم توفق في التوصل إلى قرار نهائي بصدد الموضوع حيث وجدت أن قانون شركات التأمين لا يصرح بالتزام هذه الشركات بدفع تعويضات الخسائر في الاضطرابات الطائفية، ورأت اللجنة ضرورة مزيد من التداول والتدارس يستوفي كافة أبعاد الموضوع القانونية، وتنفيذاً لمقترحات هذه اللجنة قام المجلس العام للمجمع بتشكيل لجنة أخرى تصنع القرار النهائي في الأمر.
ثم إن هذه اللجنة الأخيرة درست القضية دراسة وافية واستقصتها استقصاءً كاملاً وبخاصة مادة القانون التي كان يبدو منها أن خسائر الأرواح والممتلكات الحاصلة في الاضطرابات الطائفية لا تغطى، و بعد دراسة تفاصيل “شركة التأمين للهند” (Life Insurance Corporation of India) اتضح لها أن الاستثناء من خسائر الاضطرابات الطائفية في مادة رقم: 10 )جزء ( III A.B. إنما هو استثناء من التسهيلات التي بحسبها لا يتم تقديم المبلغ الزائد على مبلغ التأمين في خسائر الأرواح والممتلكات الواقعة من الاضطرابات الطائفية، كما يتم تقديمه في الموت بالحوادث، يعني في الاضطرابات الطائفية لا تعوض الشركة المبلغ الزائد على المبلغ الأصلي، ولكن المبلغ الأصلي تدفعه الشركة فيها مثل دفعها في الخسائر الأخرى، وبعد اتضاح هذه النقطة، ونظراً إلى قرار مجلس التحقيقات الشرعية بدار العلوم التابعة لندوة العلماء في لكناؤ (الهند) الصادر عام 1960م وكذلك ما صدر عن دار العلوم بديوبند من الفتوى عن التأمين، قرَّرت اللجنة ما يلي:
التأمين الرائج مع أنه غير جائز شرعاً لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر، ولكن في الأوضاع الراهنة التي تتعرض فيها أرواح المسلمين وممتلكاتهم وصناعاتهم وتجاراتهم للخطر الشديد بسبب الاضطرابات الطائفية التي تندلع من حين لآخر، نظراً إلى هذه الأوضاع وإلى قاعدة أن: “الضرورات تبيح المحظورات” وقاعدتي: “رفع الضرر” و”دفع الحرج”، وأن المحافظة على النفوس والأموال من الضروريات الخمس التي تجب مراعاتها شرعاً، يجوز التأمين على النفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة.
ومن الملاحظ أن جواز التأمين مبني على خوف الضرر على النفس والمال من قبل الأعداء بخاصة في الاضطرابات الطائفية، لذا فإن من مات موتاً طبيعياً أو تلف ماله من دون تدخل من الأعداء لا يجوز له أن يستفيد بمبالغ إضافية حصلت له بسبب التأمين بل له أن يكتفي في استفادته بقدر أودعه هو، أما ما زاد عليه فيجب عليه التصدق به من دون نية الثواب.
و فيما يلي توقيعات المجيزين:
1- فضيلة الشيخ نعمت الله القاسمي. دارالعلوم ديوبند.
2- فضيلة الشيخ حبيب الرحمن خيرآبادي. دارالعلوم ديوبند.
3- فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي. ندوة العلماء لكناؤ.
4- فضيلة الشيخ حبيب الله القاسمي. رياض العلوم غوريني.
5- فضيلة الشيخ محمد ثناء الهدى القاسمي. ويشالي.
6- فضيلة الشيخ زبير أحمد القاسمي. سيتامرهي.
7- فضيلة المفتي محمد ظفير الدين المفتاحي*. دار العلوم ديوبند.
8- فضيلة الشيخ أنيس الرحمن القاسمي. الإمارة الشرعية بتنه.
9- فضيلة الشيخ عتيق أحمد القاسمي. ندوة العلماء لكناؤ.
10- فضيلة الشيخ عزيز الرحمن فتحبوري. مومباي.
11- فضيلة الشيخ رفيق المنان القاسمي. مباركفور.
12- فضيلة الشيخ سيد مصطفى رفاعي الندوي. بنغلور.
13- فضيلة الشيخ معاذ الإسلام. مراد آباد.
14- فضيلة الشيخ أشفاق أحمد[1]. سرائي مير.
15- فضيلة الشيخ عبد الله مغيثي. ميرتهـ.
16- فضيلة الشيخ محمد أرشد القاسمي. ميرتهـ.
17- فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني. حيدر آباد.
18- فضيلة الشيخ عبد الجليل القاسمي. جمبارن.
19- فضيلة الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي*. علي جراه.
20- فضيلة الشيخ محمد جنيد عالم الندوي. بتنه.
21- فضيلة الشيخ نسيم أحمد القاسمي*. بتنه.
22- فضيلة الشيخ بدر أحمد مجيبـي الندوي. بتنه.
23- فضيلة الشيخ نجيب أحمد القاسمي. بانده.
24- فضيلة الشيخ محمد صدر الحسن الندوي. أورنغ آباد.
25- فضيلة الشيخ شبير أحمد[2]. مراد آباد.
26- فضيلة الشيخ محمد عبد الرحيم القاسمي. بوفال.
27- فضيلة الشيخ مبارك حسين الندوي القاسمي. النيبال.
28- فضيلة الشيخ محمد أفضال الحق القاسمي. غوركفور.
29- فضيلة الشيخ شميم أحمد القاسمي. مئو.
30- فضيلة الشيخ سعيد الحق القاسمي. مئو.
31- فضيلة الشيخ محمد يوسف القاسمي. باره بنكي.
32- فضيلة الشيخ سرفراز أحمد. مباركفور.
33- الدكتور سيد قدرة الله باقوي. كرناتك.
34- فضيلة الشيخ عبد القيوم بالنبوري. غوجرات.
35- فضيلة الشيخ عبد الله القاسمي. بنارس.
36- فضيلة الشيخ عبد الرحمن القاسمي. غوجرات.
37- فضيلة الشيخ محمد عمران مظاهري. غوجرات.
38- فضيلة الشيخ محمد قمر الزمان. إله آباد.
39- فضيلة الشيخ تنوير عالم القاسمي. سيتامرهي.
40- فضيلة الشيخ أنور علي الأعظمي. مئو.
41- فضيلة الشيخ إقبال أحمد. دار العلوم ديوبند.
42- فضيلة الشيخ شعيب الإصلاحي. أعظم جراه.
43- فضيلة القاضي مجاهد الإسلام القاسمي*. بتنه.
44- فضيلة الشيخ مجيب الله الندوي*. جامعة الرشاد، أعظم جراه.
45- فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي. دولة الكويت.
46- فضيلة الشيخ عبيد الله الأسعدي. بانده.
47- فضيلة الشيخ محمد راشد. دار العلوم ديوبند.
48- فضيلة الشيخ جميل أحمد نذيري. مباركفور.
49- فضيلة الدكتور عبد العظيم الإصلاحي. علي جراه.
50- فضيلة الشيخ * شمس بير زاده[3]. مومباي.
51- فضيلة الشيخ نذير أحمد القاسمي[4]. باره بنكي.
52- فضيلة الشيخ خبيب أحمد القاسمي. بتنه.
* انتقل إلى رحمة الله تعالى.
1. يمكن جوازه حسبما يراه المبتلى به من الضرورة.
2. وافق على تأمين الممتلكات لا على تأمين الحياة.
* انتقل إلى رحمة الله تعالى.
3. لا يمكن جوازه إلا في الحالات الاضطرارية.
4. مراعاة الضرورة الشديدة واجبة.