البيع بالتقسيط
قرار رقم 3 الندوة الفقهية العاشرة 1997
وبهذا الخصوص قرَّرت الندوة ما يلي:
أولاً: تجوز زيادة ثمن السلعة في البيع نسيئة على ثمنه نقداً، كما يصح مثل هذا البيع والشراء بشرط أن يكون الثمن والمدة معلومين عند إنجاز الصفقة.
ثانياً:يدفع ثمن السلعة دفعة واحدة أو في أقساط، تجوز كلتا الصورتين.
ثالثاً: لابد لصحة مثل هذا البيع والشراء أن يكون الثمن متعيناً عند إنجاز الصفقة سواء كان المذكور في البداية الثمن المؤجل فقط أوكلاً من الثمن المؤجل والمعجل.
رابعاً:لا تدخل زيادة الثمن في البيع نسيئة في حكم الربا، فكما يكون الثمن المعين لسلعة في البيع الحالّ مقابل المبيع، كذلك يكون الثمن المعين في البيع نسيئة مقابل المبيع.
خامساً: اشتراط زيادة شيء في صورة عدم أداء الثمن أو القسط في المدة المعينة يأتي تحت حكم الربا، سواء كان ذلك مشروطاً عند إنجاز الصفقة أو يطالب به فيما بعد.
سادساً: من كان لديه رهن فانتفاعه بالمرهون من الربا الذي لا يجوز البتة.
سابعاً: لو هلك الرهن عند المرتهن فإن كان ثمنه مساوياً للدين فلا يجب شيء على أحد، أما إذا كان ثمن الرهن أقل من الدين فالمبلغ الباقي من الدين يكون واجباً على المدين، وإن كان ثمن الرهن أكثر من الدين وهلك بسبب المرتهن أو إهماله وجب عليه أداء ما زاد على الدين من القيمة.
ثامناً: بعد مطالبة أداء الدين مراراً في صورة عدم أدائه، ووضوح مماطلة المدين يجوز للدائن أن يبيع الرهن ويأخذ دينه.
تاسعاً: في صورة البيع بالتقسيط لو أمسك البائع المبيع عنده حتى يحصل على جميع الأقساط فهذا لا يصح، إلا إذا اتفق الطرفان على أن المبيع سيبقى عند البائع حتى تدفع إليه جميع الأقساط.
عاشراً: بعد دفع بعض الأقساط في المدة المعينة لا يجوز للبائع في صورة عدم أداء الأقساط المتبقية أن يسترد السلعة المبتاعة ولا يرد الأقساط المدفوعة.
حادي عشر: لا يجوز اعتبار السلعة التي تم شراؤها رهناً بعد تسليمها إلى المشتري، إلا أنه يجوز للبائع أن يأخذها من المشتري كرهن ثم يعيرها للمشتري.
ثاني عشر: أُجِّل إصدار القرار بشأن “خطاب الضمان” وذلك نظراً للحاجة إلى مزيد من التفكير في الموضوع.
ثالث عشر: لا يجوز بيع وثائق الدين (السندات والأوراق وغيرهما) لشخص ثالث لكي يستوفي ذلك الثالث الدين ويتملكه وينفصل الدائن أو من له المستحقات عن هذه الصفقة بعد أن حصل على مبلغ أقل من الواجب.
رابع عشر:التعجيل في الحصول على الدين مقابل الحط في قدر الدين الواجب أداؤه، والذي يعبر عنه بكلمة “ضع وتعجل” يكون جائزاً إذا لم تكن في العقد مدة معلومة لأداء الدين، لأن هذا نوع من التبرع، وإذا كانت المدة معلومة فلا تجوز مثل هذه الصفقة، لأن المدين ينتفع بالمدة مقابل الحط من قدر الدين الواجب أداؤه عليه.
خامس عشر: تجوز مطالبة أداء الدين قبل المدة المعينة في حالة عدم دفع الأقساط في الموعد المحدد، لأن أحد الطرفين قد خالف ما اتفقا عليه فلا يجب الالتزام به على الطرف الآخر.
سادس عشر: تبقى الصفقة على حالها إن مات المدين (المشتري) قبل دفع جميع الأقساط كما تبقى بوفاة الدائن، بشرط رضا البائع به.