الاستنساخ البشري
قرار رقم 4 الندوة العاشرة 1997
لقد ترك الإسلام أبواب العلم والتحقيق مفتوحة، وما يتوصل إليه الإنسان من التحقيق في مختلف المجالات بالعقل إنما هو اكتشاف وليس بإيجاد ولا مشاركة في الخلق الذي هو الإيجاد من العدم، وهو من صفات الله الخاصة به، بل هو كشف الغطاء عن حقائق فطرة الله التي فطر الخلق عليها، وإن الإسلام قد شجع على كل بحث وتحقيق يكون في صالح البشرية مع المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة (الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال).
وانطلاقاً من هذه التصورات الأساسية للإسلام فقد ناقشت هذه الندوة موضوع الاستنساخ البشري، ونظراً إلى ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي بجدة حول موضوع الاستنساخ، وتأييداً لقراراته بهذا الشأن من حيث المبدأ قرَّرت ما يلي:
أولاً: يحرم الاستنساخ البشري بأي طريق كان، بناءً على ما تيسر للندوة من المعلومات والتفاصيل بهذا الخصوص، وما يخشى من المفاسد والمضار الخُلُقية والاجتماعية من جراء ذلك.
ثانياً: يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ في النبات والحيوان بما يحقق المصالح البشرية ولا يجرّ إليها المفاسد الدينية والخُلُقية والجسدية.
ثالثاً: تناشد هذه الندوة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند الحكومة الهندية أن تصدر القوانين بشأن سد المنافذ أمام المؤسسات البحثية أو الشركات التجارية المحلية أو الأجنبية حتى لا تتخذ هذه المؤسسات والشركات بلاد الهند ميداناً لتجاربها في الاستنساخ البشري.