الاستثمار بأموال الزكاة
قرار رقم 2 الندوة الفقهية الثالثة عشرة 2001
إن المشاركين في الندوة بعد اطلاعهم على البحوث المقدمة في هذا الموضوع، وبعد استماعهم للمناقشة وآراء العلماء والخبراء فيه، ونظرًا إلى قرارات بعض المجامع الفقهية فيه قرَّروا ما يلي:
أولاً: إن تخلف المسلمين في مجال الاقتصاد أمر لا يحتاج إلى بيان، وبناء على ذلك يستغل المبشرون المسيحيون والدعاة القاديانيون والحركات المعادية للإسلام فقر المسلمين وجهلهم، ويبذلون أقصى جهودهم لصرف المسلمين السذج عن دينهم وعقيدتهم بالتعاون معهم اقتصادياً، ولابد من مواجهة هذا الوضع الخطير وبذل المجهودات القصوى للقضاء على فقرهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإنقاذهم من براثن الأعداء، فمن مسؤوليات المسلمين في كل مكان أن يساعدوا المسلمين الفقراء بأموال الزكاة، وإن لم تف أموال الزكاة بهذه الحاجة فعليهم أن يتعاونوا معهم بغيرها من الصناديق والتبرعات.
ثانياً:إن أموال الزكاة التي تدفع إلى الفقراء والمساكين تحصل لهم فيها جميع حقوق الملك، وبناء على ذلك إذا قام فقير باستثمارها أو وضعها في التجارة أو في شراء الأسهم لينتفع بها في المستقبل من الزمان جاز له ذلك.
ثالثاً: وتحقيقاً لهدف جعل الفقراء والمساكين متكفلين بأنفسهم في مجال الاقتصاد لو تم شراء الماكينات أو آلات الصناعة بأموال الزكاة مراعاة لمهنتهم وصناعتهم أو أنشئت دكاكين وفوضت إليهم عن طريق التمليك يجوز ذلك، ويتم بذلك أداء الزكاة عن أصحابها.
رابعاً: لو أنشئت منازل أو دكاكين بأموال الزكاة وسلمت إلى الفقراء ليسكنوها أو يتجروا فيها ولم تدفع عن طريق التمليك فلا يجوز ذلك.
خامساً: لا يجوز شرعاً أن توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء المصانع والشركات لتوزيع أرباحها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، لأن أموال الزكاة لا تصل إلى مستحقيها في هذه الصورة، ويخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ الكبير من أموال الزكاة، بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتجميد أموال الزكاة.
سادساً: من مسؤولية المزكين والجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يضعوها أولاً في المحتاجين والمستحقين في مناطقهم، ويبذلوها لهم لسد حوائجهم.