مال و أعمال

الاتجار في العملات

قرار رقم: 5 الدورة الحادية عشرة 1998[1]

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع  “الاتجار في العملات”، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.:

قرر ما يلي:

أولا:         التأكيد على قرارات المجمع رقم 21(9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63(1/7) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53(4/6) بشأن القبض، الفقرة ثانيا: (1-ج).

ثانيا:         لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ثالثا:         إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.

التوصيات:

ويوصي المجمع بما يلي:

وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.

والله الموفق ؛؛

[1]  مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج1، ص 431 ).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى