الحج

الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة

قرار رقم:7 الدورة الثالثة 1986[1]

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق  11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة،

قرر ما يلي:

أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة.

والله أعلم ؛؛


[1]   مجلة المجمع (العدد الثالث ج3 ص 1419).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى