الإجبار على الزواج
قرار رقم 4 الندوة الفقهية الثالثة عشرة 2001
قرَّر المشاركون بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً: إن الشريعة الإسلامية منحت البالغين من البنين والبنات حق التصرف في شؤونهم الشخصية وحق الاختيار في النكاح، وهذه الحرية الشخصية هي من ميزات الشريعة الإسلامية، وقد أعطى كثير من الأمم في الشرق والغرب المرأة حقها احتذاءً بالتعاليم الإسلامية.
ثانياً:لا يجوز قطعاً للأولياء إجبار المرأة البالغة أو الابن البالغ على النكاح بدون مراعاة رغبتهما ورضاهما، فإصرار الأولياء على آرائهم واتخاذهم أنواع التهديد والوعيد للإجبار على نكاحهما إنما هي محاولة مستنكرة لحرمانهما من الحقوق التي أعطتهما إياها الشريعة الإسلامية.
ثالثاً:ينبغي للبنين والبنات أن يفضِّلوا آراء أوليائهم في اختيار الأزواج، لاكتمال خبرة الأولياء ولما عرف من مراعاتهم لمصلحة أولادهم مراعاة كاملة، ولما أودعه الله فيهم من الشفقة والمودة.
رابعاً:إن انعقاد عقد النكاح يتوقف على إظهار الرضا وقت عقد النكاح، فإذا أظهر الابن البالغ أو البنت البالغة رضاهما عند عقد النكاح انعقد النكاح.
خامساً: إذا ثبت لدى القاضي الشرعي والمسؤولين في دار القضاء أن الأولياء اتخذوا أسلوب الجبر والإكراه في نكاح المرأة البالغة، وأجبروها عند النكاح على التلفظ بالرضا، والمرأة غير راضية باستمرار هذا الزواج، وهي تطالب بالفسخ، وزوجها لا يفارقها بنفسه ولا يرضى بالطلاق أو الخلع، فيحق للقاضي الشرعي فسخ هذا النكاح دفعاً للظلم.