استكمال موضوع الصكوك الإسلامية
قرار رقم 2 الدورة الحادية والعشرون 2013
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) من: 15-19 محرم 1435هـ، الموافق 18-22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما.
وبعد استماعه للمناقشات والمداولات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولاً: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:
1. يجوز في اجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.
2. لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة الا بتمكين المستأجر من المنفعة. فإذا لم يُمكَّن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.
3. يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.
4. يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعاً.
ثانياً: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:
1. يؤكد المجمع قراره ذي الرقم: 188 (3/20).
2. لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.
3. لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.
4. لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع.
ثالثاً: من حالات إصدار الصكوك:
1. يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188 (3/20) بجميع فقراته المتخذ في الدورة العشرين للمجمع.
2. إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 أ من البند خامساً من القرار 188. وفقاً لما يلي:
أ. لا يجوز إصدار صكوك أو وحدات محفظة أو صندوق استثماري تشتمل على أعيان ومنافع وديون ونقود إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فإذا شملت ملكية حملة الصكوك أو حملة الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاطَ الاقتصادي المولّد للنقود والديون وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها.
ب. النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع.
3. يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار إليه وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعاً).
4. بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما.
والله أعلم